المحكمة ترفض تسليم رجل الأعمال عبد الباسط حمزة لنيابة إزالة التمكين
الخرطوم: سكاي سودان
رفض قاضي محكمة الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، قرار تسليم رجل الأعمال عبد الباسط حمزة لنيابة إزالة التمكين .
وكشفت مصادر لـ (الإنتباهة) أن المحامي كمال عمر عبد السلام عضو هيئة الدفاع عن حمزة ظهر أمام المحكمة في الأسبوع الماضي طالباً منها الموافقة على إجراءات تسليم موكله لنيابة التمكين، الا أن قاضي المحكمة حسب المصادر رفض التوقيع على إجراءات تسليمه، مبرراً ذلك بأن اجراءات الدعوى الجنائية التي يحاكم بموجبها امامه ملفها أمام المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم أمامها من نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة العليا بالخرطوم في وقت سابق قد سحبت ملف الدعوى الجنائية من امام محكمة الموضوع، وذلك للنظر في الطعن الذي تقدم به ممثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم التي الغت كافة الادانات في مواجهة المتهم عبد الباسط حمزة، ماعدا ادانته بعدم تقديم إبراء الذمة .
الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم قد أصدرت قراراً فى مطلع يوليو الماضى قضى بإلغاء عقوبة السجن لـ (10) سنوات فى مواجهة رجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة، الى جانب الغاء محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بإدانة وعقوبة المتهم (حمزة) بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م اللتين تتعلقان بالحصول على المال العام بأية وسيلة، بجانب إلغاء محكمة الاستئناف الادانة والعقوبة في مواجهة (حمزة) بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال لسنة ٢٠١٤م، بالاضافة الى إلغائها الادانة والعقوبة في مواجهة المتهم كذلك بمخالفة نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م المتعلقة بتقديم بيان كاذب.
وفي وقت ابقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة الموضوع الخاصة التي عقدت بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضى الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بإدانة المتهم (عبد الباسط حمزة) بعدم تقديم اقرار وابراء الذمة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٦م تعديل ١٩٩٦م، مع تأييدها العقوبة بذات الغرامة (10) آلاف جنيه سوداني ضد المتهم حمزة.


التعليقات مغلقة.