الخرطوم : سكاي سودان
رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم ، طلب شطب الدعوى الجنائية في مواجهة وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف وإطلاق سراحه، في قضية اتهامه بمخالفات بخط هيثرو .
ويواجه (عبد اللطيف ) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، الاتهام بالتسبب في فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.
وعلمت (الإنتباهة ) بان محكمة الاستئناف الخرطوم قد رفضت مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي محمد شوكت، ممثلا لدفاع المتهم الثاني كمال عبداللطيف، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته لعدم اختصاص المحكمة بحد طلبه. وأمرت الاستئناف كذلك باعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع للسير في إجراءاتها.
وعلمت الصحيفة ان محكمة الاستئناف الخرطوم قد أيدت قرار محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف، برفضها طلب شطب الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (عبداللطيف ) واطلاق سراحه – وذلك لعدم توجيهها تهمة له بمخالفة القانون موضوع الطلب ، مشددة على ان المتهم الثاني يواجه تهماً بمخالفة مواد من قوانين اخرى سبق وان وجهت الاتهام له بموجبها في جلسة سابقة .
الجدير بالذكر أن المحامي محمد حسن شوكت ، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني كمال عبداللطيف كان وفي وقت سابق قد أودع طلبا مكتوباً امام منضدة محكمة الموضوع ، يلتمس من خلاله شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله المتهم الثاني (عبداللطيف ) لعدم اختصاص المحكمة التي تنظر ملف قضيته – وذلك وفقاً لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ،وكشف المحامي (شوكت ) في طلبه بان الثابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام بان موكله المتهم الثاني (كمال ) يحاكم بسبب التصرف في اسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامة المملوكة للدولة وذلك بموجب تفويضه من قبل اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13) وانه وقع عقدا مع شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة بصفته مفوضا من ذات اللجنة على اتفاق بيع اسهم سودانير ، كما انه ومن الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بان اللجنة لها كامل السلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في اي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة ، بجانب ان المادة (9) من ذات القانون حصنت قرارات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وذلك بمنع المحاكم اختصاص النظر في قرارات اللجنة .