الخرطوم: سكاي سودان
أسدلت المحكمة الستار بإدانة سيدة اعمال بتهريب سبائك ذهبية خبأتها في ملابسها الداخلية اثناء محاولة سفرها لخارج البلاد الى دولة آسيوية عبر الخطوط الإثيوبية .
في وقت ذرفت فيه المدانة سيدة الاعمال دموعها واعتبرت الحكم ظلماً لها، وظلت تردد ان الله معها، وعللت ذلك بأنها لم تكن تعلم بأن حيازتها للذهب والسفر به لخارج البلاد عبر المطار مخالفة للقانون، وعللت للمحكمة سفرها بالذهب لتأتي بمقابله دولاراً لتغطي به احتياجات محلاتها التجارية، واكدت انها المرة الاولى التي تهرب فيها سبيكة للخارج .
وأوقعت محكمة الارهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، عقوبة الغرامة المالية وقدرها (100) الف جنيه في مواجهة السيدة المدانة وبعدم دفعها سجنها (4) أشهر بدلاً منها .
وأمرت المحكمة بمصادرة (3) سبائك ذهبية معروضات البلاغ ضبطت مع المدانة يوم الحادثة لصالح هيئة الجمارك السودانية.
وادانت المحكمة المدانة بمخالفة نص المادة (198/199) من قانون الجمارك التي تتعلق بالتهريب، فيما ادانتها المحكمة كذلك بمخالفة نص المادة (8/ أ) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، التي تمنع اي شخص من حمل سبيكة ذهبية والسفر بها عبر المطار دون اذن من الجهات المختصة .
ومن جهته مثلت المبلغ من شرطة جمارك مطار الخرطوم مقبولة محمد، وافادت للقاضي بأنه في يوم الحادثة كانت المدانة مسافرة لدولة آسيوية، وتجاوزت سير الجوازات ومنها دلفت الى غرفة السلامة الجوية، وعند مرور حقيبتها اليدوية بفحص جهاز الاشعة (الاكس 3) ظهرت السبائك الثلاث في تجويفها الداخلي، ليتم اقتياد المتهمة للجهات المختصة وتدوين البلاغ ضدها.